الطعن رقم 383 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت متهمين بأنهما غشا اللبن المورد منهما لأحد المستشفيات بإضافة الماء إليه مع علمهما بذلك، لم تستظهر ركن العلم بالغش لدى أحدهما ولم تورد من الأدلة على ثبوته قبل الآخر إلا قولها بأن هذا الغش كان وليد عمل إيجابي منه، ولم تقل عن دفاعه بانقطاع صلته باللبن لتنازله عن عقد التوريد إلى المتهم الأول إلا أن هذا الاتفاق الخاص بينهما لا أثر له في نفي المسؤولية عن المتنازل عن عقد التوريد مما لا يصلح لمساءلته جنائياً عن هذه الجريمة التي لا يكفي فيها أن يكون هو المتعاقد أصلاً بل لابد من أن يثبت أن له دخلاً فيما وقع من المتنازل إليه وأن العمل الذي وقع به الغش كان بالاتفاق فيما بينهما - فهذا الحكم يكون قاصراً متعيناً رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم الزيتون باعا لبنا مغشوشا بأن وجد مضافاً إليه الماء بنسبة 7% مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و 7 و 9 و 13 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين ألفي قرش والمصادرة فاستأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بالتأييد. فعارض المتهمان وقضي بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.