الطعن رقم 378 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد استندت في إدانة المتهم (صاحب مطحن) ضمن ما استندت إليه إلى أقوال وكيل مراقبة التموين وأقوال كاتب المطحن، وكان الثابت أن هذين لم يثبت لهما قول بمحضر ضبط الواقعة ولم يسمعا بالجلسة فإن حكمها يكون قد أقيم على ما لا سند له من الأوراق. ولا يغني في ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى، فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما ببندر الفيوم - أولا - استخدما دقيقا غير مطابق للمواصفات القانونية - ثانيا - لم يثبتا رصيد المطحن في السجل المعد لذلك ثالثا - لم يخطرا المراقبة عن البيانات الحقيقية لأرصدة الحبوب بالمطحن - رابعا - تصرفا في الحبوب المسلمة إليهما بغير ترخيص، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و4 و5 و6 و7 و8 و47 و49 و56 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و1 و19 من القرار رقم 25 لسنة 1947 و1 و5 من القرار رقم 431 لسنة 1946 والقرار رقم 666 لسنة 1948 ومحكمة بندر الفيوم قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة ومحكمة الفيوم قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم ورفض الدفع ببطلان التفتيش وحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وبنشر ملخص هذا الحكم على واجهة مطحن المتهم الأول بحروف كبيرة عن التهم الأربعة المسندة إليهما وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.