⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 376 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد على قول للشاهد وأن تطرح قولاً آخر له إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق إذا كان الحكم بعد أن أسس إدانة المتهم على رؤية شاهد إياه في مكان الحادث يعتدي على اثنين من المجني عليهم عاد فنفى حضوره في مكان الحادث وقت أن أصيب جميع المصابين وأسس على ذلك قضاءه ببراءة متهم آخر، فإن هذا تخاذل وتناقض يعيبان الحكم بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 ـ ............... و2 ـ ............... (الطاعن) بأنهما بزمام ناحية تيدة مركز أخميم مديرية جرجا. الأول ـ ضرب ............... عمدا على رأسه فاحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه بسببها عاهة مستديمة وهي فقد جزء من عظام القبوة مساحته 5 ×7 سنتيمتر من شأنه أن يجعل المخ أكثر تأثرا بالإصابات الخارجية والتغييرات الجوية ويعرض المجني عليه مستقبلا لالتهابات المخ والصرع وغيرها وينقص من كفاءته على العمل بنحو من 30 ـ 35 % ـ والثاني ـ أحدث بـ............... عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف عن إحداها وهي إصابة الذراع اليمنى عاهة مستديمة هي إعاقة جزئية في ثنى المرفق الأيمن وفي حركة كب الساعد الأيمن من شأنها أن تقلل من كفاءته على العمل بنحو 12 % والأول أيضا. أحدث بـ............... عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن العشرين يوما. والثاني ـ أحدث بـ............... عمدا باقي إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي عدا إصابة الرأس والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن عشرين يوما, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 240-1 و242-1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت أولا ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وذلك عملا بالمادة 50-2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. وثانيا ـ بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين معا وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية خمسة وعشرين جنيها والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادتي الاتهام المذكورتين وبالمادتين 17 و32 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.