⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 442 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-4-14 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعد كذلك - فى معاش المحامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائر أوراق الطعن فى انه بتاريخ 20 من يوليه سنة 1953 أقام المطعون عليه الدعوى رقم 4457 سنة 1953 مدنى كلى القاهرة مختصما الطاعن بصفته نقيبا للمحامين الشرعيين وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 450 ج قيمة معاشه المتجمد عن المدة من مايو سنة 1947 حتى يولية سنة 1953 وما يستجد وقال فى بيان دعواه إنه كان يشتغل بالمحاماه الشرعية الى جانب وظيفته إماما وخطيبها ومدرسا بمسجد الدولتى بالمنصورة وفى فبراير سنة 1945 نقل اسمه المشتغلين فقرت النقابة نصف معاشه بمبلغ ستة جنيهات أخذت تصرفه له عملا بالفقرة الثانيةمن المادة 93 من القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية الى ان فوجئ فى ابريل سنة 1947 بوقف صرفه ودفعت النقابة الدعوى بمقولة إنها أو قفت صرف المعاش لما تبين لهامن المطعون عليه ليس له الحق فيه ما دام يشتغل موظفا بوزارة الاوقاف ولم يقم لدية ما يعجزه عن مزاولة المهنة فقضت أول درجة فى 18 من مارس سنة 1954 بلإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 450 ج وما يستجد فاستأنفت النقابة هذا الحكم امام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم دعوى المطعون عليه برفضها وقيد استأنافها برقم 441 سنة 71ق وفى 21 من يوليه سنة 1955 قضى فى الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النقابة فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وابدت النيابة العامة رأيها بنقض الحكم وفى 6 من يناير سنة 1960 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن الى دائرة المدنية والتجارية لجلسة 17 من مارس سنة 1960 وفيها صممت النيابة على رأيها . وحيثان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه فى السببين الاول والثانى الخطأ فى تطبيق القانون وقصور التسبيب وفساد الاستدلال وتقول فى بيان ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه استند فى قضائة المطعون عليه فى المعاش المقدر الى الفقرة الثانية من المادة 93 من قانون المحاماه الشرعية رقم 101 لسنة 1944 وهى لا يسوغ للمحامى الحصول على نصف المعاش إلا إذا بلغت سنة خمسين سنة ميلادية وكان قد قضى عليه بالاشتغال بالمحاماه عشرون سنة وحدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة فى حين ان المطعون عليه لم ينزل به من الحوادث ما يعجزه عن متابعة عمله فى مهنة المحاماه فقد نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتعلين بناء على طلبه عند ما حيرته وزارة الاوقاف بين الوظيفة والمحاماه ولم تحقق محكمة الموضوع ادعاءه بمعجزة عن مزاولة مهنة المحاماه وإنما سلمت به استناد الى ان مجلس النقابة قد صرف له نصف معاشه على الاساس وليس له نقض ما تم من جهته وتقول الطاعنة ان هذا الذى استند اليه محكمة الموضوع فضلا عن مخالفته للقانون فإنه يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب وفساد الاستدلال إذ فات المحكمة ان النقابة وقد أخطأت فى قرارها فإنه يجوز لها باعتبارها شخصا معنويا يراعى من يمثله ان ترجع عن هذا القرار بما يؤدى الى إصلاح خطئها. وحيث ان هذا النعى مردود وذلك ان محكمة الموضوع إذ قضت للمطعون عليه بحقه فى نصف معاشه المتجمد له قبل رفع الدعوى وما يستجد منه بعد ذلك قد استند فى ذلك الى ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 93 من القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماه امام محاكم الشرعية التى تنص على حق المحامى فى طلب التقاعد على ان يخفض معاشه الى النصف إذ بلغت سنة خمسين سنة ميلادية وكان قد مضى عليه فى اشتغال الفعلى بالمحاماه عشرون سنة وحدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة ثم قررت ان قيام المطعون عليه بمهمة الامامة والتدريس فى مسجد ليس فيه دليل على استطاعته مزاولة مهنة المحاماه التى تتطلب جهدا او مشقة لا يتطلبها كثير من الوظائف كما استند الى ان مجلس النقابة وقد انتهى بعد فحص حالة المطعون عليه الى ترتيب نصف معاش له قدره بمبلغ ستة جنيهات وظل يصرفه له باستمرار لعدة شهور فليس له نقض ما تم من جهته وهذا الذى قررته محكمة الموضوع يعد استخلاصا سائغا لا قصور فيه ولا مخالفة القانون . وحيث ان السبب الاول تضمن فضلا عما تقدم نعيا على الحكم لمخالفة القانون تقول الطاعنة فى بيانه ان المادة 82 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين الشرعيين الصادر بها قرار وزير العدل فى 28 من ديسمبر سنة 1942 وقد نصت على عدم جواز الجمع بين معاش المحاماه الشرعية ومعاش آخر فإن مفاد ذلك من باب أولى امتناع الجمع بينه وبين المرتب . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه على ما جاء بسبب النعى بالاتى : ان المعاش الذى رتبه القانون رقم 101 لسنة 1944 للمحامين الشرعيين إنما هو حق لكل عضو من أعضاء النقابة ما ساهموا به من اشتراكات ودمغة وتبرعات فهو ضرب من الادخار أو التأمين يستحقه منهم من توافرت فيه الشروط التى ذكرها القانون وليس للنقابة ان تتراخى فى تنفيذه متى اكتملت الشروط وإن المادة 94 من قانون رقم 101 لسنة 1944 تنص على انه يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماه بصفة عامة امام أى هيئة قضائية وينقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين ومفهوم هذا النص ان المحامى المتقاعد غير ممنوع من مزاواة اى عمل آخر غير الاعمال التى نص عليها الاعمال المتعلقة بالمحاماه بصفة عامة ومؤدى ما انتهى اليه الحكم فى هذا الخصوص هو جواز الجمع بين المرتب الذى يتقاضاه علية من وزارة الاوقاف وبين معاشه الذى تدفعه له نقابة المحامين وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة للقانون اما ما ورد بالمادة 82 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين الشرعيين من عدم جواز الجمع بين معاشين فهو نص استئنافى لا ينطبق إلا فى حدود التى وردت به بغير توسع فلا يقاس عليه الجمع بين مرتب ومعاش . وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث إغفاله دفاعا لها تقدمت به المحكمة الاستئنافية قالت فيه ان المطعون عليه استمر بزاول عمله بالمحاماه رغم تقديمه طلب نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين وانها دللت بذلك على عجز المطعون عليه عن مباشرة مهنة المحاماه إلا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع فشابه بذلك ما يبطله . وحيث ان النعى يعوزه الدليل المؤيد له إذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد تمسكها بهذا الدفاع امام محكمة الموضوع . وحيث انه لما تقدم يكون الطعن غير اساس متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع إذ قضت للمطعون عليه بحقه فى نصف معاشه المتجمد له قبل رفع الدعوى و ما يستجد منه بعد ذلك قد إستند فى ذلك إلى ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 93 من القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماه امام المحاكم الشرعية التى تنص على حق المحامى فى طلب التقاعد على أن يخفض معاشه إلى النصف إذا بلغت سنه خمسين سنة ميلادية و كان قد مضى عليه فى الإشتغال الفعلى بالمحاماة عشرون سنة و حدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة ، ثم قررت أن قيام الطعون عليه بمهمة الإمامة و التدريس فى مسجد ليس فيه دليل على إستطاعته مزاولة مهنة المحاماه التى تتطلب جهدا و مشقة و لا يتطلبها كثير من الوظائف ، كما إستندت إلى أن مجلس النقابة و قد إنتهى بعد فحص حالة المطعون عليه إلى ترتيب نصف معاش له ظل يصرف له بإستمرار لعدة شهور فليس له نقض ما تم من جهته ، فإن هذا الذى قررته محكمة الموضوع يعد إستخلاصا سائغا لا قصور فيه ولا مخالفة للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما ورد بالمادة 182 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين الشرعية من عدم جواز الجمع بين معاشين نص إستثنائى لا ينطبق إلا فى الحدود التى وردت به بغير توسع فلا يقاس عليه الجمع بين مرتب و معاش .