الطعن رقم 370 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-14
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تمسك المتهم فى التبديد بانه لم يكن يعلم بيوم البيع وطلبه ضم اوراق لاثبات ذلك
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد لبيع المحجوز وصمم على طلب ضم الأوراق الخاصة بهذا الإعلان فقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه التي أوردها والتي كانت خلواً من الإشارة إلى ما يفيد ثبوت هذا العلم لديه، وكانت إدانة الطاعن قد بنيت على أساس أن المحضر عندما انتقل في اليوم المحدد للبيع لم يجد المدين المحجوز عليه " الطاعن " ولا الحارس كما لم يجد المحصول المحجوز فإن هذا الحكم يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1 ـ ............... و 2ـ ............... (الطاعن) بأنهما بدائرة مركز ههيا الأول بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر ومملوكة لـ............... والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فببددها إضرارا بالدائن الحاجز والثاني اشترك مع الأول في تبديد الأشياء سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت معاقبتهما بالمواد 40-2-3 و41 و341 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني ............... وطلب الحكم له قبل المتهمين بمبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة ههيا الجزئية قضت حضوريا للمتهم الثاني وفي غيبة المتهم الأول بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لكل منهما وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المدنية فاستأنف ثانيهما ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع وقف التنفيذ عملا بالمادتين 55 و56-1 من قانون العقوبات فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.