⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 369 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدعاء شخص تصادف وجودة بالجلسة وسماعه دون تحليفه اليمين
⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن، رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص. فإذا هي استعملت هذا الحق فاستدعت شخصاً تصادف وجوده بالجلسة ولم تحلفه اليمين ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء أمامها فلا يصح له أن يثيره أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 17 من لائحة السيارات المعدلة بالقرار الصادر في سبتمبر سنة 1930 تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة ما لم يكن حائزاً لرخصة. كما تنص المادة 40 من اللائحة المذكورة على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة معدة للأجرة أو لنقل البضائع أو لأي استعمال صناعي أو زراعي أو تجاري آخر إلا بتصريح خاص يرفق بالرخصة المنصوص عليها في المادة 17، وأن هذا التصريح الخاص لا يعطى إلا إذا كان الطالب بالغاً من العمر 21 سنة كاملة وأثبت لإدارة السيارات كفاءة فنية وعملية خاصة. وهذا وذاك مفاده أن التغيير الذي يحصل في رخصة قيادة سيارة بمحو كلمة أجرة بعد عبارة " رخصة سواق عمومي " ومحو نفس الكلمة بعد كلمة " سائق " في خانة صناعة المتهم، وذلك حتى لا تكون الرخصة مقصورة على قيادة سيارات ركوب " التاكسي " - هذا يكون تزويراً حاصلاً في البيانات التي أعدت هذه الورقة لإثباتها معاقباً عليه بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة. أولا ـ ارتكب تزويرا في ورقة أميرية هي رخصة قيادة رقم 20683 المنصرفة إليه من قلم المرور بأن أحدث تغييرا بأحد بياناتها وذلك بأنه. محا كلمة (أجرة) التي كانت مثبته بها بعد عبارة (رخصة سواق سيارة عمومي) وكذلك محا نفس الكلمة التي كانت مثبتة بعد كلمة (سائق) في خانة صناعة المتهم وذلك حتى لا تكون قاصرة على قيادة سيارات الركوب (التاكسي) ثانيا ـ استعمل الرخصة المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لكونستابل المرور. وطلبت النيابة من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 211، 212، 214 من قانون العقوبات. فقرر بإحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقا للمواد المذكورة ومحكمة الجنايات قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع تطبيق المادتين 32 - 2 و17 من قانون العقوبات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.