الطعن رقم 362 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، وكان الحكم حين تعرض لهذا الدفاع فنده باعتباره مقصوراً على التمسك بالدفاع عن والدة المتهم ولم يتعرض لنفي قيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسه - فإن الحكم يكون قاصراً, إذ أن ما نفى به قيام حالة الدفاع الشرعي عن والدة المتهم ليس فيه ما ينفي حتماً قيام هذه الحالة بالنسبة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين الثلاثة بأنهم بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس قتلوا......... عمداً بأن طعنوه بآلات حادة قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وبأنهم ضربوا......... عمداً فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما. وبأن ثانيهم أيضا ضرب......... عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بالمحضر والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 234/1 و241/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت بمعاقبة......... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين، وبمعاقبة كل من......... و......... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وذلك عملا بالمواد 234/1 و241/1 و242/1 و32/2 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.