⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 360 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اعتمد الحكم على شهادة شاهد الرؤية الوحيد على الواقعة وعلى تقرير الصفة التشريحية معاً، وكان الشاهد قد قرر أن العيارين أطلقا على المجني عليه من الخلف في حين أن التقرير أثبت أن أحد العيارين أطلق من الأمام، وذلك دون أن يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ في العقل الاستناد إلى هذين الدليلين - كان هذا الحكم قاصراً، إذ كان من المحتمل أن المحكمة قد تنتهي إلى غير الرأي الذي انتهت إليه لو أنها كانت قد تنبهت إلى هذا التناقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ببندر السنبلاوين قتل عمدا ......... مع سبق الإصرار والترصد. بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك بندقية وتربص له وأطلق عليه مقذوفين ناريين قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة لتشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و332 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعت بحق مدني......... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها......... و......... و......... قصر المرحوم ...........، وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه مصري على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ......... و......... و......... أولاد المرحوم......... ثلثمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.