الطعن رقم 356 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعتذار عن الحضور بالمرض
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرض من الأعذار القهرية. فإذا ما حضر عن المتهم محام وقال إنه مريض وقدم للمحكمة شهادة بذلك فإنه يكون لزاماً على المحكمة إن لم تر تأجيل الدعوى أن تقول كلمتها في العذر الذي أبداه المحامى وعززه بالشهادة المرضية فإن هي لم تفعل كان حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين: أعطى الأستاذ............... بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336-1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات وتغريمه مبلغ ثلاثين جنيها مصريا. فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم. فاستأنف المتهم وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي, ومحكمة مصر قضت بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1947 وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة المقدمة من المتهم وبإرجاء الفصل في الاستئناف المقدم من النيابة حتى يتم الفصل في المعارضة. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة عابدين الجزئية وبعد نظرها قضت بتاريخ أول نوفمبر سنة 1948 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف المتهم, ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.