⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 353 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمة المتهم بتهمة قيادة السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فتسبب فى قتل شخص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وحسن الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استظهرت المحكمة الاستئنافية في جريمة قتل خطأ أن ركن الخطأ هو الإسراع وعدم تنبيه المجني عليه بالزمارة فذلك ليس فيه إضافة جديدة إلى التهمة التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة وهي قيادة الطاعن للسيارة بحالة ينجم عنها الخطر بل هو بيان وتحديد لعناصر تلك التهمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بالجيزة تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور ولم يلاحظ الطريق الملاحظة الواجبة فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الجيزة الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم فاستأنفت النيابة ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت عملا بمادة الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.