الطعن رقم 351 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول " بأن الحكم المستأنف في محله بالنسبة لثبوت التهمة وتقدير العقوبة بالنسبة للمتهمين عدا المتهم السادس فلان فيتعين تأييده قبلهم " ولم يبين ما إذا كان قد أخذ بالأسباب التي بني عليها ذلك الحكم الذي أيده أو أن هناك أسباباً أخرى غيرها رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم الإبتدائي بناء عليها، فهذا الحكم يكون خالياً من بيان الأسباب التي أقيم عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (1) ............... و(2) ............... و(3) ............... و(4) ............... و(5) ............... و(6) ............... و(7) ............... و(8) ............... (الطاعنة) و(9) ............... بأنهم في خلال ليالي شهر ديسمبر سنة 1948 بدائرة بندر أسيوط الأول والثاني ـ شرعا في سرقة الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ............... من سكنه وصاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مفاجأتهما أثناء محاولة السرقة وهربهما خوفا من القبض عليهما و(2) سرقا الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ............... من مسكنه. وباقي المتهمين أخفى كل منهم بعض الملابس المسروقة سالفة الذكر وغيرها مملوكة لـ............... ولـ............... ولـ............... و............... ولمصلحة السكة الحديد مع علم كل منهم بأنها مسروقة. وطلبت عقابهم بالمواد 44 مكررة ، 45 ، 47 ، 49 ، 317/1-4-5 و 321 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بندر أسيوط قضت عملا بالمواد 317/1-2-4-5 ، 45 ، 47 ،321 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني مع تطبيق المادة 39/3 عقوبات للأول أيضا والمادتين 44 مكررة و317/1-2-4-5 بالنسبة لباقي المتهمين أولا بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن كل تهمة من التهم المنسوبة إليهما بلا مصاريف. وثانيا ـ بحبس كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامنة والتاسع ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل منهم لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهمون ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت أولا ـ بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم السادس وبراءته من التهمة المنسوبة إليه وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات وثانيا ـ بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المتهمين وأعفت جميع المتهمين من المصاريف الجنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.