الطعن رقم 350 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفاع ينتهي بإقفال باب المرافعة، فكل طلب يقدم بعد ذلك لا تلزم المحكمة بإجابته أو بالرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... بأنه بدائرة شبرا تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............... بإهماله وعدم مراعاة اللوائح بأن كان يقود سيارة غير مستوفية الشروط والمتانة والأمن وبسرعة ودون استعمال آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد أدعى ............... "والد المجني عليه" بحق مدني قبل المتهم و"............... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية" وطلب الحكم له عليهما متضامنين بمبلغ 2000 جنيه تعويضا. ومحكمة جنح شبرا قضت غيابيا للمتهم وحضوريا للمسئول عن الحقوق المدنية بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع مع المسئول عن الحقوق المدنية ............... بالتضامن مبلغ 500 جنيه مع المصاريف و200 قرش أتعابا للمحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وذلك عملا بمادة الاتهام. فاستأنف المتهم كما استأنف المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة مصر قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا من المستأنفين بمصروفات استئنافه للدعوى المدنية.
فطعن ............... (المسئول عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.