الطعن رقم 349 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة " تقسيم " على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم. وتنص المادة الثانية على أنه لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. فإذا كان الحكم إذ دان الطاعن بهاتين المادتين قد اقتصر على القول بأنه أجرى تسوير قطعة الأرض موضوع الدعوى في منطقة غير مقسمة دون أن يبين ما إذا كانت باقي الشروط المشار إليها في المادتين المذكورتين قد توافرت فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أسوان أجرى تبوير قطعة الأرض المبينة بالمحضر في منطقة غير مقسمة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 ،20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومحكمة جنح أسوان الجزئية قضت غيابيا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش صاغ والإزالة. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كان لم تكن. فاستأنف ومحكمة أسوان الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.