⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استخدام مواد التموين فى غير الغرض الذى صرفت من اجله
⚖️ صاحب المحل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص في المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أن يكون " صاحب المحل مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون " فقد دل بذلك على أن الأصل هو معاقبة صاحب المحل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لمدير المحل الذي وقعت فيه المخالفة. فإذا كانت المخالفة عقوبتها الحبس والغرامة معاً فإنه ما لم يثبت صاحب المحل أنه كان متعذراً عليه منع وقوع المخالفة انطبقت الفقرة الأولى من المادة 58 المذكورة. وإذا طبقت المحكمة على صاحب المحل هذه الفقرة معتمدة في ذلك على أقواله في التحقيقات التي يستفاد منها أنه كان المهيمن الفعلي على ما يدور في مصنعه الذي وقعت فيه المخالفة وعلى مصانعه الأخرى ولم تعبأ بما ذكره من تعدد مصانعه واتساع أملاكه، مما لا يعتبر دليلاً على استحالة المراقبة، فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في أمر متعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يوجب توفر قصد جنائي خاص في جريمة استخدام مواد التموين في غير الغرض الذي صرفت من أجله أو استخدامها في مصنع آخر غير المصنع الوارد بيانه في البطاقة بل تتحقق الجريمتان بمجرد وقوع الفعل المعاقب عليه والمتهم عالم به دون حاجة إلى البحث عن البواعث التي دفعت المخالف لارتكاب الفعل المنهي عنه بمقتضى صريح نص المادتين 12 و 13 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ ............... 2 ـ ............... بأنهما بدائرة قسم الموسكي المتهم الأول بوصفه صاحب مصنع والثاني مديره أولا: لم يخطرا مراقبة التموين المختصة عن الوفورات المتبقية لديهما من مواد التموين في المواعيد المقررة قانونا. ثانيا: استخدما مقدار السكر المقرر لهما في غير الغرض الذي صرف من أجله. ثالثا: استخدما السكر المقرر لهما في غير المصنع الوارد بيانه في البطاقة. وطلبت عقابهما بالمواد 10-2 ،12 ،13 ،54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و115 لسنة 1949 و56، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1945 ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمتين الثانية والثالثة أولا ببراءة المتهمين من التهمة الأولى المسندة إليهما وثانيا بحبس كلا من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة لكل منهما عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه وأمرت بنشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور عن التهمتين الثانية والثالثة فاستأنف المتهمان: ومحكمة مصر قضت بتأييد الحكم ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وذلك بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وبراءته عملا بالمادتين 172 ، 188 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.