⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة/ أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك، وحسن إسماعيل الهضيبي بك، وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى للطاعن مما يثيره في صدد عدم ثبوت الإكراه في السرقة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة بالمادة 317 من قانون العقوبات للسرقة التي تحصل ليلاً و هو ما يسلم به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة بندر إمبابة مديرية الجيزة: سرق حقيبة يد مبينة الوصف والقيمة بالمحضر مملوكة للسيدة............... بالإكراه الواقع عليها بأن فاجأها ودفعها أرضا وانتزعها منها رغما عنها معطلا بذلك مقاومتها وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من أخذ الحقيبة بما حوته من نقود وأوراق. وطلب من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 314 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملا بمادة الاتهام ـ بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.