الطعن رقم 343 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك، وحسن إسماعيل الهضيبي بك، وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواضح من حكمي محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية أن الظروف الذي اقتضت إصدار إذن التفتيش الأول كانت هي هي التي ترتب عليها إصدار الإذن الثاني فإنه لا يكون هناك تعارض بين حكم محكمة الدرجة الأولى الذي وصف هذا الإذن بأنه إذن جديد وبين حكم محكمة الدرجة الثانية الذي أيده لأسبابه وزاد عليه فأعتبر الإذن الثاني إمتداداً للإذن الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الطاعن لم يثر أمام المحكمة الإستئنافية الدفع ببطلان إذن التفتيش للغش
والتدليس حتى كانت تفصل فيه على ضوء ما تستبينه من الوقائع فلا يجوز له أن يثيره أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا شأن للطاعن في التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل في مسكن غيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم محرم بك: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 35/6ب ، 40 ، 41 ، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة المخدرات الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف ، ومحكمة إسكندرية قضت بتأييد الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.