⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 342 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رؤية ضابط البوليس المتهمة وهي تلقي بالمخدر- ذلك تلبس بجريمة إحراز المخدر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ............... (الطاعنة) 2 ـ............... و3 ـ............... بأنهم بدائرة قسم كرموز: أحرزوا جواهر مخدره (حشيشا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 35/6ب ، 40 ،41 ،45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأولى والثاني والمواد 1 ،2 ،36 ،40 ،41 ،45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بالنسبة إلى المتهم الثالث بحبس كل من المتهمين الأولى والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 200 جنيها وبحبس المتهم الثالث ستة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريمه 30 جنيها والمصادرة, فاستأنف المتهمون ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.