⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 341 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحارس لا يلزم بتقديم المحجوز إلا لمن كانت له صفة في إجراء البيع. فإذا أدانت المحكمة حارساً بتبديد محصولات محجوز عليها لصالح وزارة الأوقاف دون أن تبين في الحكم الموظف الذي كان سيقوم بإجراء البيع ولا صفة مندوب وزارة الأوقاف في ذلك فهذا الحكم يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية هور. بدد القطن المبين بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح وزارة الأوقاف وكان قد تسلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته فاختلسه ولم يقدمه في يوم البيع حالة كونه مالكا له. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات, ومحكمة جنح ملوى قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 55 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا, فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.