⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 338 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القصد الجنائى من جريمة خيانة الامانة - ماهيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشيء المسلم إليه كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف قد حصل منه إضراراً بحقوق المالك لهذا الشيء. فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفنده فإنه يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ............... (الطاعن) 2ـ ...............: بأنهما بدائرة الإسماعيلية: الأول: سرق البضاعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... والثاني: أخفى آلة التصوير المبينة بالمحضر والمملوكة لـ............... مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 317-4، 44 مكررة من قانون العقوبات ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات للأول والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثاني بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيه لوقف التنفيذ وبراءة المتهم الثاني فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.