الطعن رقم 337 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تحريات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة قد استندت في إدانة المتهمين إلى أقوالهم بالتحقيقات وبالنيابة التي اعترفوا فيها بأنهم عثروا على المادة المخدرة بمؤخر عربة القطار الذي كانوا يركبونه وناقشت دفاعهم في هذا الشأن وفندته تفنيداً سائغاً - فلا جدوى لهم مما يثيرونه في صدد بطلان القبض والتفتيش الواقع عليهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... 2- ............... (الطاعنين) 3- ............... بأنهم بناحية الإسماعيلية: أحرزوا بقصد الاتجار مواد مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت - عملا بمواد الاتهام - بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة 400 جنيه والمصادرة والنفاذ. فاستأنف المتهمون. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة بورسعيد دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض وبطلان ما تلاه من إجراءات وذلك لأن الحالة لم تكن حالة تلبس ولم تستأذن النيابة في القبض والتفتيش لتكون إجراءات التفتيش صحيحة وبعد أن أنهت المحكمة نظره قضت برفض الدفع ببطلان القبض وبصحته وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.