⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 335 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش البضاعة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين أحمد حسني ,وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة بيع فول مغشوش بإضافة بعض الشوائب إليه لا تقوم إلا بتوافر ركن علم الجاني بالغش علماً واقعياً. فإذا كان الحكم قد افترض قيام العلم من التزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم في الواقع ولم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً آخر غيره هو الذي قام بتوريد هذا الفول دون أن يعلم بحقيقة أمره - فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... 2- ...............(الطاعن) بأنهما بدائرة قسم روض الفرج. باعا وعرضا للبيع فولا مغشوشا بإضافة بعض الشوائب إليه على النحو المبين بالمحضر مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و8 و9 من القانون رقم 28 لسنة 1948 ومحكمة جنح روض الفرج قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني (الطاعن) عملا بمواد الاتهام - بتغريم كل من المتهمين خمسمائة قرش والمصادرة. فاستأنف المتهم الثاني (الطاعن) كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.