الطعن رقم 333 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم المقدم للمحاكمة لأنه بصفته صاحب مصنع حلوى لم يثبت في السجل الخاص بحركة السكر المقادير الواردة إليه وما استخدمه منها، قد تمسك بأن الدفاتر التي يمسكها تعفيه من إمساك هذا السجل فأدانته المحكمة واكتفت في الرد على دفاعه هذا بقولها إن الدفترين اللذين قدمهما لا يمكن الأخذ بهما طبقاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 1950 لأنهما لا يعطيان البيانات المنصوص عليها وغير منتظمين - فهذا الحكم يكون قاصراً، إذ لم تبين المحكمة وجه مخالفة ما هو مدون بهذين الدفترين للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة على المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر بصفته صاحب مصنع حلوى لم يثبت في السجل الخاص بحركة السكر المقادير الواردة إليه وما يستخدمه منها وطلبت عقابه بالمواد 2/2 و54/1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.