⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال للشاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة. إذ الأمر مرجعه إلى مجرد اطمئنانها واقتناعها، كما لا جناح عليها إذا هي اعتمدت أقوالاً للمجني عليه بالتحقيقات دون أن تأمر بتلاوتها ما دام الطاعن لم يطلب هذه التلاوة ومادامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث عند نظر الدعوى وتناولتها النيابة كما تناولها الدفاع بالمناقشة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية الأخصاص مركز سنورس مديرية الفيوم مع آخر حكم ببراءته قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية كان يحملها فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد ادعت ............... زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على القصر.............. و............... و............... أولاد المرحوم ............... بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملا بالمادة 234 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني............... عن نفسها وبصفتها وصية على القصر............... و............... و............... أولاد المرحوم............... مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة مستبعدة بذلك ركن سبق الإصرار. فطعن الطاعن بطريق النقض...الخ.