⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك، وحسن إسماعيل الهضيبي بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن تمسك في مرافعته بأن المجني عليهم هم الذين بدأوا الطاعن بالاعتداء وإنه إذا كان قد رد هذا الاعتداء فإنه يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس تعفيه من العقاب، فإنه كان من المتعين على المحكمة إن لم تأخذ بهذا الدفاع الجوهري أن ترد عليه بما يفنده فإن هي لم تفعل وقضت بإدانة الطاعن دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بناحية مركز أبو حماد ضرب عمدا............... فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام المخ مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 12 % وثانيا ضرب عمدا أيضا ................ فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج لمدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لعقابه بالمادتين 240-1 و242 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عملا بمادتي الاتهام وبالمادة 32 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.