⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-4-28 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلاق
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين - الخطبة
⚖️ بياناته - تلاوة تقرير التلخيص
⚖️ مالا يعد كذلك - فى مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تضمين الحكم بيان أن تقرير التلخيص قد تلى فى الجلسة أمر لم يوجبه القانون إذ أن البيانات التى يجب أن يشتملها الحكم قد نص عليها بالمادة 349 مرافعات على سبيل الحصر و ليس من بينها بيان خاص بإثبات تلاوة تقرير التلخيص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد خلا مما يدل على أن تقرير التلخيص قد تلى قبل بدء المرافعة و كان الطاعن قد تمسك ببطلان الحكم لهذا السبب و قدم صورة محضر جلسة خالية من إثبات هذه التلاوة و لكن لم يقم ما يدل على أن هذه الجلسة كانت الجلسة الوحيدة للمرافعة فإن نعيه يكون عاريا من الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة فى ذاتها ومستقلة عنه استقلالاً تاماً ومنسوبه لأحد الطرفين وأن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض للمطعون عليها عن فسخ الخطبة على ما ورد فيه من أن الطاعن أقدم على فسخ الخطبة لغير ما سبب سوى طمعه في مال والد خطيبته لرفضه أن يخص ابنته بنصيبها في ماله حال حياته، واعتبرت المحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولاً طائشاً ليس له مسوغ يقتضيه ورتبت عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويض، وكان سبب العدول على هذا النحو لاصقاً بالعدول ذاته ومجرداً عن أي فعل خاطئ مستقل عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون إذ قضى للمطعون عليها بالتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى الخطابات الصادرة من الطاعن ، و الفواتير المتعلقة بجهاز المطعون عليها ، وإقرار الطاعن نفسه - فى تقرير مسئوليته عن الأشياء و النقود التى سلمت إليه من جهاز المطعون عليها و ملابسها التى أعدت لزواجها أثناء الخطبة ، كما إستند إليه أيضا فيما إنتهى إليه من ان تقدير المجلس الملى للجهاز و الملابس هو تقدير صائب لا مغالاة فيه ، و كان ما ورد فى الحكم المطعون فيه بشأن ما جاء فى دعوى رفعها الطاعن من أن حكم المجلس الملى قد حاز قوته القانونية فيما إنتهى إليه من أحقية المطعون عليها للجهاز- لا يعدو أن يكون تقريرا لما ورد فيه لا أساسا من الأسس التى بنى عليها الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على أساس قانونى سليم و أدلة سائغة و يكون النعى عليه بمخالفة القانون و بالقصور و بالخطأ فى الإسناد لا أساس له .