⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 329 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب اجراء معاينة لها اثرها فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب المتهم إلى المحكمة الاستئنافية معاينة مكان الحادث لتتبين ما إذا كان هو المخطئ أم أن الخطأ راجع إلى سائق الترام، فلم تأبه لهذا الطلب وأيدت الحكم بالإدانة فهذا منها قصور يعيب الحكم، وقد كان عليها أن تجيب هذا الطلب الهام لتعلقه بواقعة لها أثرها في الدعوى أو أن ترد عليه بما يفنده إن لم تر إجابته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين مع آخر حكم ببراءته تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وإصابة............... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما إذ أن الأول بوصفه معينا للإشراف على تحويل الطريق أمام قطارات الترام المتجهة من شارع الخديوي............... إلى ميدان الإسماعيلية أخطأ في توجيه مفتاح التحويلة للاتجاه الصحيح فخرج قطار يقوده المتهم الثاني عن طريقه الطبيعي وصدم تراما آخر والثاني بوصفه سائق ترام لم يتأكد من تحويل الطريق أمامه لاتجاهه الصحيح فسار في غير طريقه الطبيعي فصدم تراما آخر فأصيب المجني عليه الأول بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأصيب الثاني بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين قضت عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.