الطعن رقم 323 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-6-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ واجب المحكمة فى استظهار حقيقة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة إنما تتعرض للواقعة كما تبينتها هي وعلى ما تستظهره من التحقيقات التي تجريها بنفسها أو من الأوراق فليس عليها أن تتعدى هذا النطاق وترجع إلى غيره من مثل الحكم الغيابي الصادر في الدعوى أو التحقيقات الابتدائية لتتقصى ما عساه يكون قد فات الخصوم أنفسهم أن يشيروا إليه أو يتمسكوا به أو على ما رأت المحكمة من جانبها أن تلتفت عنه فلم تدخله فيما خلصت إليه من حقيقة الواقع في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية - سرق موقد غاز مبينا بالمحضر للسيد ............... حالة كونه عائدا وسبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وتبديد آخرها بتاريخ 5 فبراير سنة 1946 بحبسه سنة مع الشغل لسرقة في القضية رقم 121 سنة 1946 رمل (1547 سنة 1946س إسكندرية) وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 318 و49- 2 و51 و52 من قانون العقوبات، فقرر إحالته بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابيا بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. ثم أعيدت محاكمته بعد القبض عليه والمحكمة قضت بقبول الدفع وبطلان التفتيش وبراءة المتهم ............... مما أسند إليه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.