الطعن رقم 319 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقامة بناء خارج خط التنظيم بدون ترخيص
⚖️ الجريمة الوقتية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة. والعبرة في الاستمرار هنا هي يتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً. فإذا كانت الواقعة أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص خارجاً عن خط التنظيم فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهة بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تكرر حصول تدخل جديد من جانبه في هذا الفعل ذاته. ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه بدائرة مركز أسوان أجرى إقامة الأبنية المبينة الوصف بالمحضر دون الحصول على رخصة بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين واحد و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948. ولدى محكمة أسوان الجزئية دفع المتهم بسقوط الحق في إقامة الدعوى لمضي المدة والمحكمة قضت عملا بمادتي الاتهام المذكورتين برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بمضي المدة وتغريم المتهم مائة قرش والإزالة على مصاريفه, فاستأنف. ومحكمة أسوان الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه ـ عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.