الطعن رقم 318 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن ضابط البوليس يرافقه الكونستابل شاهدا مصادفة أثناء مرورهما شخصاً يجلس أمام محله يدخن في جوزة زعما أنهما اشتما رائحة الحشيش تتصاعد منها، فتقدم الضابط منه وضبط الجوزة بمحتوياتها، وفي هذه الأثناء رأى الكونستابل المتهم يخرج علبه من جيبه فبادر واستخلصها منه وفتحها فعثر بها على قطعة من حشيش، ثم ثبت من التحليل أن الجوزة ومحتوياتها خالية تماماً من أي أثر للمخدر، وأن ما ضبط بالعلبة هو حشيش وكانت محكمة الموضوع قد استبعدت واقعة شم رائحة الحشيش، ثم قضت بالبراءة فإن قضاءها يكون سليماً. ذلك بأن ضبط الجوزة وضبط العلبة التي كان المتهم لا يزال يحملها في يده، وهما من إجراءات التفتيش، ما كان يسوغ في القانون لرجلي الضبطية القضائية اتخاذهما بغير إذن من النيابة العامة كما لم يتوفر في الجهة الأخرى حالة تلبس بالجريمة تبرر هذا الإجراء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه بالجيزة. أحرز وحاز جواهر مخدرة (حشيشا) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 36 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى محكمة الجيزة الجزئية دفع المتهم ببطلان التفتيش ثم قضت بقبول الدفع وبطلان التفتيش وبراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات, فاستأنفت النيابة ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.