الطعن رقم 317 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل في الدعوى بناء على إطلاعها على الأوراق إلا إذا رأت هي محلاً لإجراء تحقيق، فإذا كان المتهم لم يطلب إليها ولا إلى محكمة أول درجة إجراء تحقيق ما فلا يكون طعنه الوارد على تقدير الأدلة إلا جدلاً موضوعياً لا تصح إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة مركز العياط ـ أولا ـ أحرز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) بغير ترخيص وفي غير الحالات المصرح بها قانونا بذلك ـ وثانيا ـ أحرز ذخائر خراطيش بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و9/1 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة العياط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ والمصادرة عن التهمة الأولى وتغريمه ثلاثمائة قرش والمصادرة عن التهمة الثانية. فأستأنف كما استأنفت النيابة ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.