⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 315 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عرض سمن طبيعى مغشوش للبيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المنسوب إلى المتهم أنه عرض للبيع سمناً طبيعياً مخلوطاً بسمن صناعي على أنه سمن طبيعي، فإنه يكون قد نسب إليه أنه إرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 48 سنة 1941 وهي عرضه للبيع سمناً طبيعياً مغشوشاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية ( المطعون ضده) لأنه بدائرة شبرا عرض للبيع مسليا مغشوشا مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة شبرا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة, فاستأنف كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات, فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.