الطعن رقم 313 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المتهم الذي يحاكم على أنه يعد مشبوهاً ولو أنه إنما يحاكم على الحالة القائمة به لا على سوابقه، إلا أن صحيفة السوابق قد تكشف عن هذه الحالة وتدل عليها، ولا جناح على القاضي إن هو استعان في بحثه بشواهد منها وإن كان عليه - وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر - أن يبين في حكمه الأدلة التي تربط ذلك الماضي الذي كشفت عنه السوابق بهذا الحاضر الذي يحاسبه عليه. ولا يقال في هذه الحالة إن المتهم يحاسب على الماضي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بناحية مركز بني سويف, عد مشبوها بأن حكم عليه لأكثر من مرة فى جرائم الاعتداء على النفس واشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وطلبت عقابه بالمواد 5 , 6-1 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة مركز بني سويف الجزئية قضت ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات, فاستأنفت النيابة ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف ووضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة سنة تبدأ من يوم إمكان تنفيذ العقوبة عليه في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وذلك عملا بالمواد 5 و6-1 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945, فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.