⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-6-4 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى القضية بناء على محاضر ضبط الواقعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة, وأصحاب العزة أحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفاهية التي تجريها المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً. الثابت أن المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية لم تجريا أي تحقيق ولم تسمعا شهوداً أصلاً بل بنتا الحكم على محاضر ضبط الواقعة التي أجراها البوليس فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ............... 2 ـ ............... 3ـ ............... بأنهم بدائرة الوايلي تعدى الأول بالضرب على الثالث وعلى كل من: 1 ـ ............... 2 ـ ............... 3ـ ............... وكذا اعتدى بالضرب على الثانية المدعوة ............... وتعدى بالضرب على ............... وقد أحدثوا ببعض الإصابات الموضحة بالمحضر ثم أحيلوا للكشف الطبي فتقرر لعلاج كل منهم مدة أقل من عشرين يوما ما عدا الثانية و............... فحالتهما تنطبق على المنشور وأثناء المشاجرة حصل الإتلاف الموضح. وطلبت معاقبتهم بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... (الطاعن) عن نفسه وعن زوجته السيدة ............... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض قبل المتهمين الأول والثانية. ومحكمة الوايلي قضت عملا بمادة الاتهام: أولا ـ بتغريم المتهم الأول خمسمائة قرش ـ ثانيا: بتغريم المتهمة الثانية مائة وخمسين قرشا ثالثا: بتغريم المتهم الثالث مائة قرش: رابعا ـ بإلزام المتهمين الأول والثانية بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. خامسا: بإعفاء المتهمين من المصروفات الجنائية، فاستأنف المتهمون ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهمين الأول والثانية بمصاريف الدعوى الاستئنافية، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.