⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 309 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تاجر تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تاجر التجزئة وهو معفي من كتابة فاتورة بالمبيع ما دام لم يطلب إليه المشتري تحرير فاتورة لا عقاب عليه من باب أولى إذا كتبها ناقصة البيانات التي يتطلبها القانون في المادة 26 من القانون رقم 180 لسنة 1950 كلها أو بعضها لأن تحرير الفاتورة إنما يقصد منه في هذه الحالة غرض خاص لتاجر التجزئة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصفه تاجر جملة قدم لأحد المشترين فاتورة لم يبين فيها الصفة التجارية التي باع بها السلعة على أساسها، وطلبت عقابه بالمواد 56، 66 من القرار رقم 451 لسنة 1947 و 4-1 و7 و9 من القانون رقم 96 لسنة 1945 و132 لسنة 1948. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيها مصريا والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محل المتهم بأحرف كبيرة لمدة شهر واحد على نفقته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.