الطعن رقم 305 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخذ راى المفتى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك، وحسن إسماعيل الهضيبي بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما أوجبته المادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأخذ المحكمة رأي المفتي قبل إصدار الحكم بالإعدام ولكنها غير مقيدة بهذا الرأي إذ أجاز لها القانون أن تحكم دونه إذا ما فات الميعاد من غير أن يبديه. فمتى ما اتخذت المحكمة هذا الإجراء كان حكمها سليماً لا مطعن عليه. وذلك النص لا يجعل لأحكام الإعدام طريقاً خاصاً في الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الأحكام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية ميت السراج مركز المحلة الكبرى مديرية الغربية قتل............... عمدا بأن خنقها بيديه قاصدا قتلها فماتت باسفكسيا الخنق وذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة............... بالإعدام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.