الطعن رقم 435 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-3-3
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيماته - الأحكام الصادرة فى الموضوع والصادرة قبل الفصل فيه
⚖️ الطعن فى الحكام - عدم جواز الطعن استقلالا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى انه بتاريخ 5/7/1948 اقامت الشركة المطعون عليها الدعوى رقم 1691 سنة 1949 كلى الاسكندرية مختصمة وزارة المالية وقالت فى شرحها إنه بمقتضى القانون رقم 133 الصادر فى 7 من ديسمبر سنة 1939 أذن للحكومة بأن تتقدم مشترية فى البورصة لعقود بذرة القطن الخاصة بمحصول سنة 1939/1940 عن مواعيد الاستحقاق المختلفة بسعر أدنى يحدده مجلس الوزارة وتنفيذ لهذا القانون قرر المجلس الوزراء فى 8 من ديسمبر سنة 1939 شراء محصول البذرة بسعر القفل فى 28 نوفمبر سنة 1939 وقد بلغت كمية البذرة التى تعاقدت عليها المطعون عليها حتى 10 مايو سنة 1940 000ر42 أردبا منها 005ر25 أردبا تسليم شهر مايو و 005ر16 أردبا تسلم شهر يونية وقد تسلمت الحكومة بموجب بموجب الفليارة الاولى لشهر مايو كمية قدرها 22000 أردبا دفعت ثمنها فعلا وفى 11/5/1940 صدرت الفليارة الثانية عن باقى الكمية المخصصة لتسليم هذا الشهر وقدرها 3500 أردبا إلا ان الحكومة أصدرت فى 13/5/1940 مرسوما بتعطيل العمل ببورصة البضائع بالاسكندرية وبقفل عقود القطن وبذرة القطن القائمة حتى صدور هذا المرسوم بما فى ذلك الفليارة الثانية لشهر مايو وقد استندت الحكومة الى القانون للتمسك برفض استلام كمية البذرة موضوع الفليارة الثانية لشهر مايو وكذا الكمية المتعاقد على تسليمها فى شهر يونيه ونتج من ذلك خسارة للمطعون عليها حيث اضطرت الى بيع البضاعة بسعر يقل عن السعر الذى حددته الحكومة وقدرت هذه الخسارة بمبلغ 3758 جنيها و 895 مليما وطلبت إلزام الطانة به واحتياطيا إلزام بفرق الثمن عن كمية البذرة الخاصة بالفليارة الثانية لشهر مايو وقدره 670 جنيها و 465 مليما ودفعت الطاعنة الدعوى بعدم اختصاص المحاكم بنظرها تأسيسا على ان قفل البورصة بواسطة الحكومة بالمرسوم الصادر فى 13/5/1940 يعد عملا من اعمال السيادة يمتنع على المحاكم النظر فيه مباشرة أو بطريق غير مباشر وقضت محكمة أول درجة فى 29/3/1953 بقبول الدفع وبعدم ولاية المحاكم بنظر الدعوى فاستأنفت الشركة عليها هذا الحكم امام محكمة استئناف الاسكندرية وقد قيد استئنافها برقم 206 سنة 9 قضائية تجارى وقضت المحكمة الاستئنافية فى 23 من ديسمبر سنة 1953 بإلغاء الحكم المستأنف وبولاية المحكاكم بنظر الدعوى وبإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها فطعنت وزارة المالية المالية على الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بنقض الحكم فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن الى الدائرة المدنية ونالتجارية لجلسة 18 من فبراير سنة 1960 وفيها صممت النيابة على رأيها .
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى من منطوقه فى منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف وبولاية المحاكم بنظر الدعوى وبإعادتها الى المحكمة أول درجة للفصل فى موضوع وغير منه للخصومة ولو فى بعضها فلا يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات .
وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم القاضى بإلغاء الحكم المستأنف و بولاية المحاكم بنظر الدعوى و بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة و لو فى بعضها ، فلا يجوز الطعن فيه إستقلالا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات .