⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان المتهم شهود نفى بترخيص من المحكمة الاستئنافية
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن الحكم الإبتدائي صدر غيابياً ثم قضى في المعارضة بإعتبارها كأن لم تكن وأمام المحكمة الإستئنافية طلب الطاعن إعلان شهود نفي فأجيب إلى هذا الطلب وأجلت الدعوى أكثر من مرة حضر في خلالها هؤلاء الشهود ومع ذلك لم تسمعهم المحكمة وبالجلسة الأخيرة حضر الطاعن ولم يحضر محاميه فحجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات ولم يثبت بمحضر الجلسة شئ عن شهود النفي وأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف وردت على الطلب الذى قدمه محامي الطاعن في مذكرته بقولها إن محامي الطاعن طلب إعادة القضية إلى المرافعة لسماع هؤلاء الشهود وإنها لا ترى إجابة الطلب لعدم الإستدلال عليهم وإن الطلب غير جدي، فذلك مع ما هو ثابت من أن الشهود حضروا جلسات عدة وأن القضية أجلت دون سماعهم يكون إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة إيتاي البارود تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد جرارا بسرعة وبكيفية خطرة على حياة الجمهور فأحدث إصابة المجني عليه المبينة بالكشف الطبي، وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة إيتاي البارود الجزئية ادعى بحق مدني 1ـ السيدة ............... مقر عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ............... و............... ابني المرحوم ............... 2 ـ ............... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ............... و............... و............... و............... أولاد المرحوم ............... وطلبتا الحكم لها قبل المتهم و............... باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسمائة جنيه مصري على سبيل التعويض بالتضامن فيما بينهما مع المصاريف والأتعاب والنفاذ والمحكمة قضت غيابيا للمتهم وحضوريا للمسئول عن الحقوق المدنية ـ أولا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ ـ وثانيا ـ بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحقوق المدنية مائتي جنيه بصفة تعويض والمصروفات المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف, وكان المسئول عن الحقوق المدنية قد استأنف الحكم الأول ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية كلا بمصاريف استئنافه للدعوى المدنية. فطعن المتهم في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.