⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك، وحسن إسماعيل الهضيبي بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة جهاز الاستقبال فيها إلا بترخيص خاص، وكانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة المذكورة تعتبر المحال التي يغشاها الجمهور من المحال العمومية، وكان محل المتهم المعد لبيع "التبغ واللفافات" من هذا القبيل، فإن حيازة صاحبه راديو فيه دون رخصة تكون معاقباً عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بدائرة قسم المحمودية حاز جهازا للاستقبال (راديو) بمحله الذي يغشاه الجمهور بدون ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و28 و35-1 و36 و44 من القانون رقم 38 لسنة 1941. ومحكمة جنح المحمودية قضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة ومحكمة إسكندرية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ ............... بك رئيس نيابة إسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.