⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 299 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة جهاز الاستقبال فيها إلا بترخيص خاص وكانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة المذكورة تعتبر المحال التي يغشاها الجمهور من المحال العمومية وكان محل المتهم المعد لبيع الخبز من هذا القبيل إذ يكفي ليكون المحل عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز من الناس، فإن حيازة صاحب هذا المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم المحمودية: حاز جهازا لاسلكيا بدون رخصة. وطلبت عقابه بالمواد 28، 35-2، 44 من القانون رقم 38 لسنة 1941 ومحكمة المحمودية الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم من التهمة المستندة إليه. فاستأنفت النيابة ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت نيابة إسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض الخ.