الطعن رقم 296 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-6-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة أجهزة الاستقبال في المحال العمومية إلا بترخيص خاص. وقد نصت المادة 44 من القانون المذكور على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة تعتبر المحال التي يغشاها الجمهور من المحال العمومية. وإذن فالمحل المعد مخبزاً هو ما يجرى عليه حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم المحمودية حاز جهازاً لاسلكيا بمحله بدون رخصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و28 و35 -1 و36 و44 من القانون 38 سنة 1941 ومحكمة المحمودية الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 25 مايو سنة 1950 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم، فاستأنفت النيابة، ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت غيابيا برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة بطريق النقض الخ.