⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-10-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كحول محول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934 قد نصت فى الشطر الأول من فقرتها الثانية على حظر نزع كل أو بعض المواد المحولة من الكحول المحول . فإذا كان الثابت فنياً أن عملية ترشيح الكحول المحول خلال الفحم النباتى أو الفحم الحيوانى - و هى الطريقة التى إتبعها المتهم فى الكحول المستعمل بمصنعه - تفقده جزءاً من مواد التحويل ، فإن هذا المتهم يكون قد إستعمل وسائل كيماوية فى نزع المواد المحولة من كمية الكحول المستعملة كان من نتيجتها إنتاج كحول لم يدفع عنه رسم إنتاج ، و يكون عليه أن يؤدى عن ذلك ما تستحقه مصلحة الإنتاج من رسوم و تعويض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين المتهمين بأنهما أستعملا وسائل كيمائية فى نزع المواد المحولة من كمية كحول أستعمل بالورش المذكورة لتلميع الاثاث وسائل كان من نتيجتها انتاج كحول لم يدفع عنه رسوم الانتاج , وطلبت عقابهما بالمواد 1 و 3 و 9 و 11 و 12 و 14 من المرسوم المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1934 و القرار رقم 105 لسنة 1934 الخاص برسوم الانتاج على الكحول والقانون رقم واحد لسنة 1939 الخاص بتحديد العقوبات فى جرائم الانتاج . و قد ادعت مصلحة الانتاج بحق مدنى قبل المتهمين و طلبت الحكم لها بالرسوم والتضمينات المستحقة لمصلحة الجمارك , سمعت محكمة المخالفات المختلطة بالاسكندرية الدعوى وقضت أولا بإحالة مصلحة الانتاج المدعية بالحقوق المدنية لرفع دعواها أمام المحكمة المدنيةالمختصة . وثانياً بإلزام المتهمين بأن يدفع كل منهما غرامة قدرها خمسة جنيهات مع إلزامهما ايضا بالتضامن بالمصاريف ، وأمرت بمصادرة المواد المنتجة والأدوات المضبوطة وأمرت ايضا بغلق المحل لمدة شهر واحد , فاستأنف الحكم كل من المحكوم عليهما والمدعية بالحقوق المدنية والمحكمة الاستئنافية قضت فى 5 مايو سنة 1949 بقبولهما شكلاً وفى الموضوع قررت أن الأستئناف الأول يقوم على اساس والثانى على غير اساس ورفضته ، كما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما . فطعنت مصلحة الانتاج فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 407 سنة 20 القضائية ورقم (302 سنة 50 نيابة) ومحكمة النقض قضت بتاريخ 23 مايو سنة 1950 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية لتقضى فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف . سمعت محكمة اسكندرية الابتدائية من جديد بهيئة استئنافية هذه الدعوى و قضت فيها بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإلزام المتهمين ............... و............... بأن يدفعا بالتضامن لمصلحة الانتاج مبلغ 170 ج و 720 م مائة وسبعين جنيها وسبعمائة وعشرين مليما والمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .