⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 291 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم , وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم - ضمن ما اعتمدت عليه - على أقوال شاهد في التحقيقات لم يسمع أمامها لوفاته، وكانت أقواله كما هي واردة بالتحقيقات لا تتفق وما أورده الحكم عنها - كان الحكم باطلاً. فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة. وليس من المستطاع مع ما جاء بالحكم في صدد هذه الشهادة الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لها في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية أدفينا مركز رشيد مديرية البحيرة، ضرب......... بعصا على رأسه أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بالجدارية اليسرى والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة بالمنطقة الجدارية بقدر مساحة 2.5 × 3.5 سنتيمترا يعرض حياته للخطر ويجعله عرضة للتأثيرات الجوية والإصابات والمضاعفات الدماغية والتي تقلل من كفاءته على العمل بنحو 20%، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240 و 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.