الطعن رقم 290 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-6-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة المحكمة فى تعديله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة على ضوء ما تستظهره من واقعة الدعوى دون حاجة للفت نظر الدفاع ما دام هذا التعديل لا يعدو وصف الوقائع المسندة إلى المتهم وليس فيه إسناد تهمة عقوبتها أشد من تلك الواردة بأمر الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ............... (الطاعن ) و2ـ ............... و3 ـ ............... و4 ـ............... و5 ـ ............... و6 ـ ............... و7 ـ ............... و8 ـ ............... و9 ـ ............... بأنهم بناحية الجدية مركز رشيد مديرية البحيرة. سرقوا المواشي وموتور المياه والعربة المبينة بالمحضر لـ............... حالة كونهم أكثر من شخصين ويحملون أسلحة نارية ظاهرة من حظيرة المواشي المسكونة والمخزن الملحق بها بواسطة كسر بابها وقد ارتكبوا هذه الجناية بتهديدهم ............... حارس الحظيرة باستعمال أسلحته النارية. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم بالمادة 313 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت ـ عملا بالمادة 316 بالنسبة للمتهمين السبعة الأول والمادتين 44-1 ، 2 مكررة و 316 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع أولا بمعاقبة كل من ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات. ثانيا ـ بمعاقبة كل من ............... و............... و............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. ثالثا ـ بمعاقبة كل من ............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.