الطعن رقم 286 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأجيل القضية للحكم مع ضم اوراق
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد مدت أجل الحكم في الدعوى أسبوعين مع ضم أوراق ثم بالجلسة المحددة للحكم أصدرت حكمها مستندة إلى تلك الأوراق دون أن تعطي المتهم فرصة الإطلاع عليها مع سبق تمسكه بأنه لا يعرف محتوياتها فذلك منها إخلال بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من............... (الطاعن) و............... بأنهما بدائرة الأزبكية تلقيا مراهنات على سباق الخيل في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما بالمادة واحد فقرة أولى من القانون رقم 135 سنة 1947 المعدل للقانون رقم 10 سنة 1922 ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بتاريخ 30 يناير سنة 1950 عملاً بمادة الاتهام تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بتغريم كل من المتهمين ثلثمائة جنيه مع وقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات بلا مصاريف فاستأنف المتهم الأول والنيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وبتغريمه 300 جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.