الطعن رقم 433 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-5-5
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالة إعلان شخص ليس له موطن معلوم
⚖️ المحل الذى يحصل فيه الإعلان - الإعلان فى الموطن المختار
⚖️ فى دعوى حساب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته - إنما يتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجها إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، فلا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيما به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطلوب إعلانها لم يستدل أثناء إجراءات الإستئناف على محل إقامتها مما دعا لتسليم الإعلانات المتعلقة بها فى مواجهة النيابة ، فإن فى هذا البيان ما يبرر إعلانها بتقرير الطعن على هذه الصورة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى مستند قدمه الطاعن فى دعوى حساب - يتضمن إعتماد المطعون عليه لكشف حساب سنة من السنوات بما دون فيه من إيرادات و مصروفات و إقراره بمديونيته لأخيه الطاعن بمبلغ - يعيبه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليهم فى خصوص المبلغ المعترض عليه - فى دعوى حساب - معللا ذلك بمقولة إن المعاملة جرت بينهم و بين الطاعن فى هذه الدعوى بمستندات أساسها الكشوف الحسابية و التقارير و أن المحكمة قد رخصت للطاعن بتقديم صورة محضر أعمال خبير سابق قيل أنه قد ثبت به دخول هذا المبلغ فى إيرادات سنوات سابقة فلم يقدمها و إنها ترى لذلك أنه لا محل لتوجيه هذه اليمين لأنها كيدية ، و كان يبين من مراجعة المستندات المقدمة من الطاعن بملف الطعن أن صورة محضر الأعمال التى أشار إليها الحكم المطعون فيه كانت مقدمة بملف الدعوى الإبتدائية و لم تسحب منه إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .