الطعن رقم 280 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر إلا بتحقيق الحيازة المادية وعلم الجاني أن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً. فإذا كان الحكم قد اقتصر في الاستدلال على توافر جريمة الإحراز في حق الطاعنة على ما ذكره من أن المخدر ضبط في قمطر خاص بها بدليل وجود مصاغها فيه وبدليل احتفاظها بمفتاحه وعلى ما قاله من أنه سواء أكان المخدر للمتهم الأول الذي قضى ببراءته أم لوالدة الزوجة فإن الذي لا شك فيه أن أحدهما قد مكنته صلته بالطاعنة من ايداع المخدر عندها وأنها هي التي تولت حفظه في خزانة حليها ونقودها عارياً ظاهراً، فهذا قصور في الاستدلال يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 ـ ............... الشهير بـ............... و2 ـ ............... (الطاعنة) بأنهما بدائرة قسم مينا البصل. أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 2،1 و 35-6 - ب ، 40 ، 41 ، 42 ،45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي تقدم بها الضابط. والمحكمة قضت فيها ببراءة المتهمين ومصادرة المخدر المضبوط وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنفت النيابة ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت عملا بمواد الاتهام بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإلغائه بالنسبة للمتهمة الثانية وحبسها سنة مع الشغل وتغريمها 200 جنيه مع تأييد المصادرة فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.