الطعن رقم 279 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد اعتمد في إدانة الطاعن في إحراز مخدر بصفة أصلية على اعترافه الصادر منه في محضر استجواب النيابة وأخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش، فلا مصلحة له فيما يجادل فيه من بطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بمركز كفر صقر أحرز مواد مخدرة حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35-1-2-4-5 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض لأن المتهم لم يكن في حالة تلبس والمحكمة قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهم ومصادرة المخدر. فاستأنفت النيابة ولدى المحكمة دفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به حيث قضت عملا بمواد الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنتين مع الشغل وتغريمه 400 ج والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.