⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ للمحكمة ان تعطى الوقائع المعروضة عليها وضفها القانونى الصحيح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تعطي الوقائع المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح وليس عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك ما دامت لم تخرج في الوصف الذي أعطته للجريمة عن الوقائع التي عرضت عليها أو تناولها الدفاع.
فقرة رقم -1
رفع الأستاذ ............... المحامي دعوى الجنحة المباشرة على ............... (الطاعن) وطلب معاقبته بالمواد 129 و171 و302 و303 و306 و133 من قانون العقوبات لأنه بدائرة مركز الخانكة: أولا ـ سبه وتضمن هذا السب طعنا في الأعراض وخدشا لسمعة العائلات. وثانيا ـ استعمل القسوة معه بحيث أخل بشرفه، كما طلب الحكم له عليه متضامنا مع مدير مصلحة السكة الحديد بأن يدفعا له قرشا صاغا تعويضا. كما رفع الطاعن دعوى جنحة مباشرة أيضا على الأستاذ ............... المحامي وطلب معاقبته بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات لأنه في التاريخ السالف ذكره أهانه أثناء تأدية وظيفته وبسببها كما طلب الحكم له عليه بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. والمحكمة قضت عملا بالمواد 171 و306 و308 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) وبالمواد 171 و306 و133 بالنسبة إلى المتهم الثاني (الأستاذ ...............) مع تطبيق المادتين 55 و56 بالنسبة إليهما أولا ـ بحبس المتهم الأول شهرا واحدا مع الشغل وغرامة خمسة جنيهات وأمرت بوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع هو ومدير مصلحة السكك الحديدية بصفته متضامنين للأستاذ ............... المحامي المدعي المدني قرشا صاغا تعويضا مؤقتا وثانيا ـ تغريم المتهم ( ............... المحامي ) جنيها مصريا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبله فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) وكذلك الثاني، كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية وفي أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر مع المسئولة عن الحقوق المدنية بعدم جواز الاستئناف كما دفع الأستاذ ............... بعدم جواز نظر الدعوى المدنية المستأنفة من المتهم الأول (الطاعن) التي قضي برفضها من محكمة أول درجة وذلك لقلة النصاب. وقد تنازل المتهم الأول عن استئنافه للدعوى المدنية المرفوعة منه قبل المتهم الثاني. والمحكمة قضت أولا ـ بعدم قبول الاستئناف المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية (سعادة مدير عام مصلحة السكة الحديد) لقلة النصاب وألزمته بالمصاريف المدنية وثانيا ـ إثبات تنازل ............... أفندي عن استئنافه للدعوى المدنية المرفوعة منه ضد الأستاذ ............... والمصاريف ثالثا ـ قبول الاستئنافين المقدمين من المتهمين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم الأول بالمصاريف المدنية. فطعن ............... في هذا الحكم بطريق النقض الخ.