⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك بأن الشاهد الذي استندت المحكمة إلى أقواله في الإدانة لم يكن ليستطيع وهو في قاطرته أن يرى حالة السيمافورات المضاءة له لأن الأنوار التي توضع بها ليلاً لإعطاء إشارة الفتح أو الغلق موضوعة وضعاً عكسياً بالنسبة له مما يستحيل معه الرؤية إلا من الأمام وطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع، فأغفلت المحكمة هذا الطلب الجوهري ولم ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بدائرة قسم الرمل تسبب بغير عمد في حصول حادث بقطار السكة الحديد من شأنه تعريض الأشخاص الذين به للخطر وقد نشأ عنه موت............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... وإصابة ............... وآخرين موضحة أسماؤهم بالتحقيقات وذلك بأنه لم يغلق في الوقت المناسب أجهزة الإشارات (السيمافورات) في طريق القطار السريع رقم 993 القادم من القاهرة بالرغم من علمه بأن قطار الاكسبريس رقم 19 متعطل عند كوبري حجر النواتية في طريق القطار السالف الذكر ولم يسلم عامل الإشارات كبسولة صالحة للاستعمال لوضعها بجهاز الإشارات بسيمافور الوسط ولم يراقب مدى صلاحيتها من تاريخ وضعها قبل الحادث بحوالي خمسة عشر يوما حتى وقت وقوعة المراقبة الواجبة عليه بحكم وظيفته وقد نشأ عن ذلك مصادمة القطار الخلفي للقطار الأمامي وحدوث عدة إتلافات بعربات القطارين مما ترتب عنه موت الأشخاص الأنف ذكرهم واصابة آخرين, وطلبت عقابه بالمادة 169 من قانون العقوبات ومحكمة الرمل الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل, فاستأنف, وقضي بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.