الطعن رقم 276 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تضارب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور أحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أوردته المحكمة من وقائع لنفي قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن لا تتفق وما ذكرته من الوقائع التي حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم فإنه مع هذا التضارب لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة وهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ............... (الطاعن) و2ـ............... بأنهما بدائرة قسم محرم بك أولا: المتهم الأول شرع في قتل............... عمدا بأن طعنه بسكين في صدره وبطنه وعنقه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي نفذت إلى التجويف الصدري والبطني وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه ومداركته بالعلاج: ثانيا ـ المتهم الثاني ضرب ............... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45، 46، 234-1 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمادة 241-1 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الثاني فقرر بذلك. وقد ادعى............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول............... بالحبس مع الشغل مدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني............... مبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وبمعاقبة المتهم الثاني............... بتغريمه عشرة جنيهات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.